صلىاللهعليهوآله ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا عليهالسلام قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط.
______________________________________________________
أخرى للمعطن إلا بهذا البعد.
الثاني ـ إن حريم بئر الناضح وهو البعير الذي يستسقى عليه للزرع وغيره ستون ذراعا من جميع الجوانب ، وأيضا ظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر أخرى لذلك في أقل من ستين ذراعا وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال في الدروس : قال ابن الجنيد روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا ، والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا ، وفي صحيح حماد في العادية أربعون ذراعا ، وفي رواية خمسون إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمس وعشرون.
وقال ابن الجنيد : حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا للناضح ، وحمل الرواية بالستين على أن عمق تلك البئر ذلك الثالث أن حريم العين خمسمائة ذراع ، وحمل على الصلبة كما عرفت.
الرابع ـ أن حد الطريق سبعة أذرع ، وبه قال الأكثر وبعضهم قال بخمس مطلقا ، والشهيد الثاني رحمهالله مال إلى التفصيل باختلاف الطرق ، وعلى التقادير إنما هو في الأرض المباح ، وأما ما صار طريقا فيشكل التصرف فيه بما ينافي الاستطراق وإن كان أكثر.
الحديث الثالث : حسن.
وعليه الأصحاب ، قال في الدروس : ويقضي في الخص لصاحب المعاقد عملا برواية جابر المشهورة في قضاء علي عليهالسلام ، وسيأتي تفسير القماط آنفا.