تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال يجوز بيعه حتى يزهو فقلت وما الزهو جعلت فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك.
٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع
______________________________________________________
ويدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد لرفع النزاع.
الحديث الثالث : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « وشبه ذلك » أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أن بدو الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره.
وقيل : أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة ، وفي سائر الثمار انعقاد الحب وإن كان في كمام ، وهذا هو الظهور المجوز للبيع ، وإنما يختلفان في النخل ، وأما في غيره فإنما يختلفان إذا اشترط في بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد ، أو تكون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح ، والنضج في مثل البطيخ ، أو تناهى عظم بعضه في مثل القثّاء ، كما زعمه الشيخ في المبسوط.
الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.
قوله : « وأستثني الكر » يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ،