قال أرى أن يولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراه.
٦ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس
______________________________________________________
وقد تقدم الكلام فيه ، وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا.
الحديث السادس : مرسل كالموثق.
والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد (ره) ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة.
قال في التهذيب (١) بعد إيراد روايتي أبان وابن فضال : فأما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر « قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » ، قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيعه عليه بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين ، لأن الخبر الأول أولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني ، فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٠.