١٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن رياح القلاء قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله.
٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها قال فقال إن الذين
______________________________________________________
وكان حكمه حكم الموت سواء. انتهى.
ثم اعلم أن في نسخ التهذيب والاستبصار « إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا » وهو الظاهر ، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض ولو كان بتفريطه إلا أن يقال : يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته ولم أر به قائلا من الأصحاب ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، فيكون بمعنى ارتهنت.
قال في القاموس : رهنه وعنده الشيء ـ كمنعه ـ وأرهنه : جعله رهنا.
الحديث التاسع عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « هو كماله » ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وإن علم أن فيه رهنا كما هو ظاهر المحقق في الشرائع ، حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه.
وقال في المسالك : المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن ، أي بحكم ماله ، بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشيء عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته ، وأصالة براءة ذمته من حق الراهن ، وقوله « حتى يعلم بعينه » المراد أن الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا ، سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة ، والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من إشكال ، فإن أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.
الحديث العشرون : صحيح.