٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال حريم النهر حافتاه وما يليها.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الخامس : موثق وآخره مرسل.
قال الجوهري : وعاد : قبيلة ، وهم قوم هود عليهالسلام ، وشيء عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد.
وقال في المسالك : نسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات ، لأن ما كان منه من عاد وما شابهه فهو موات غالبا ، وخص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كانت لها آبار في الأرض فنسب إليها كل قديم.
الحديث السادس : مجهول.
وموافق للمشهور بحمل البئرين على بئري القانتين.
الحديث السابع : مرفوع.
وموافق للمشهور ، قال في الدروس : حريم الشرب ، مطرح ترابه والمجاز على حافتيه.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وقد مر مثله ، وقال الفاضل الأسترآبادي : أقول : معنى هذا الحديث الشريف ونظائره أنه يجب على من حفر متأخرا عن حفر غيره أن يراعي هذا القدر ، وجمع من متأخري أصحابنا قيدوه بما إذا كان الحفر المتأخر في أرض مباحة ، وتمسك