لحوم الإبل والبقر والغنم وقال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جده قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ثم قالت له إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتى وربح ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها.
١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال
______________________________________________________
وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه قلت : وكذلك أيضا قوله : « وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما »؟ (١) قال : نعم قلت : فقوله : « إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ » قال : إن إسرائيل كان إذا أكل ـ إلى آخر الخبر ، فلعله عليهالسلام قرأ حرمنا بالتخفيف أي جعلناهم محرومين بتضمين معنى السخط ونحوه ، واستدل على ذلك بأن ظلم اليهود كان بعد موسى عليهالسلام ولم ينسخ شرعه إلا بشريعة عيسى عليهالسلام ، واليهود لم يؤمنوا به ، فلا معنى للتحريم الشرعي ، فلا بد من الحمل على أحد الوجهين اللذين ذكرنا أولا ، وأما قوله عليهالسلام « لم يحرمه ولم يأكله » أي موسى عليهالسلام ، أو يقرأ يؤكله على بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة أو بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل.
الحديث العاشر : مجهول. وسيأتي مثله.
الحديث الحادي عشر : حسن. ولعل ذكر القوائم لما يطير منها.
الحديث الثاني عشر : ضعيف.
__________________
(١) سورة الأنعام : ١٤٦.