بالله العظيم.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن السحت فقال الرشا في الحكم.
٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت فأما الصيود فلا بأس.
٦ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : ضعيف.
الحديث السادس : ضعيف.
الحديث السابع : ضعيف.
وقال الوالد العلامة : « قدس الله روحه » : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربما كان حراما إذا علم أو ظن الضرر كما هو الشائع ، إلا أن يكون مضطر إليه ، وقال في الدروس : من الآداب إعطاء الصانع العين حظها من النوم فروى مسمع أن سهرة الليل كله سحت.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وقال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ، فإنه