بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.
٣ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.
وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب أو الجد وليس لها معهما أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، واستدل بهذا الخبر على جواز الانفراد بالعقد ، ويرد عليه أن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين المتنازع وكذا قوله « ولا المولى عليها » فإن الخصم تدعي كون البكر مولى عليها ، فكيف يستدل به على زوال الولاية؟ وما قيل من أن البكر الرشيدة لما كانت غير المولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة فضعيف ، لأن الولاية أعم من المال ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
وقال السيد (ره) : والذي يظهر لي أن المراد بالمالكية نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها والثيب.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : مجهول.