نفسها.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها قلت أفأتزوجها إن أردت ذلك قال نعم.
٨ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لا ينقض النكاح إلا الأب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الخامس : صحيح.
وظاهره : أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج كما أومأنا إليه.
الحديث السادس : مجهول.
الحديث السابع : ضعيف.
الحديث الثامن : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا ينقض » قال الوالد العلامة (ره) : يدل على اشتراط إذن الأب ويمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب والجد الصبي والصبية ، أو المجنون والمجنونة فإنهما ينقضان النكاح إذا أرادا ، والظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى غيرهما