٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة قال وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها.
٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان المراد الأب والأم ففي الأم محمول على الاستحباب ، ويمكن أن يقال في تلك الأخبار أنها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضا كذلك وإلا يلزم عموم المجاز.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فإن سكتت » المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ولو ضحكت فهو إذن ، ونقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت والضحك البكاء ، وهو مشكل ، وأما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال ، وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقا.
الحديث الرابع : حسن. ويدل على استقلال الأب.
الحديث الخامس : موثق.