أن يزوجاها.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت قال لا ليس لها مع أبيها أمر قال وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر قال لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليهالسلام في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : مجهول.
وظاهره أن مع التجويز تصح العقد ، والمشهور صحة النكاح الفضولي ، وتوقفه على الإجازة ، وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان ، والأخبار تدل على المشهور.
الحديث الثامن : صحيح.
الحديث التاسع : صحيح.
ويدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول.