٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته فقال لا إنه لا يحرم الحلال الحرام.
٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال ما حرم حرام قط حلالا.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها فقال إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : صحيح والسند الثاني صحيح.