عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا.
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
٩ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد الله عليهالسلام وتقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليهالسلام فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا قلت إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق ولا كرامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل على أن حكم الرضاع في تحريم المصاهرة حكم النسب كما هو المشهور.
الحديث التاسع : صحيح. وهو مشتمل على الإعجاز.
الحديث العاشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « لا يصدق » كأنه عليهالسلام علم كذبه في ذلك فأخبر به كالخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطردا ، وقطع الأصحاب بحرمة بنت العمة والخالة بالزنا السابق بأمها ، وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق ، والرواية إنما تضمنت حكم الخالة ، فإلحاق العمة بها يحتاج إلى دليل ، لكن الأخبار العامة كاف في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما كما مر.