قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
٤٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن زكريا المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود وإنها ولدت غلاما أبيض فقال لمن بحضرته ما ترون فقالوا نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض قال فجاء أمير المؤمنين عليهالسلام وقد وجه بها لترجم فقال ما حالكما فحدثاه فقال للأسود أتتهم امرأتك فقال لا قال فأتيتها وهي طامث قال قد قالت لي في ليلة من الليالي إني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها فقال للمرأة هل أتاك وأنت طامث قالت نعم سله قد حرجت عليه وأبيت قال فانطلقا فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك اسود فلما أيفع اسود.
٤٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال سئل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصدوق في المقنع : بما دلت عليه هذه الرواية ، وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح : ترد المحدودة في الفجور.
الحديث السادس والأربعون : ضعيف.
قوله : « تتقي البرد » أي للغسل ، والتحريج : التضييق ، ذكره الفيروزآبادي.
وقال في النهاية : (١) أيفع الغلام فهو يافع : إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم انتهى ، ويظهر منه أن دم الحيض إذا غلب على مزاج الولد يصير أبيض ولا استبعاد فيه ، ولما كان هذا مزاجا عارضيا ينقص شيئا فشيئا حتى إذا أيفع أي ارتفع وطال عاد إلى مزاجه الأصلي وأسود.
الحديث السابع والأربعون : ضعيف.
__________________
(١) النهاية ج ٥ ص ٢٩٩.