قال : اللّهمّ نعم.
قالوا : يا بن عباس ألست تعلم أنّ الله (عزّ وجلّ) قال في كتابه : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ... ) الآية (١) ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ... ) الآية (٢).
(قالوا) (؟) : اللّهمّ نعم.
قالوا : فهل تعلم ان قتال الفئة الباغية حد من حدود الله كالجلد والقطع؟
قال : نعم.
قالوا : فأخبرنا (عمن زنا) (؟) أو سرق فأراد امام المسلمين أن يقيم عليه الحد فامتنع وقامت معه طائفة تمنعه عن إقامة الحد أليس يحل قتالهم؟
قال : بلى.
قالوا : فان المسلمين قاتلوهم حتى قتلوا منهم قتلى ثمّ ابتغوا الحكومة أيسع المسلمين قبولها وتحريم القتال وتعطيله؟
قال : اللّهمّ لا.
قالوا : فكيف يسوغ لنا أن نحكّم في دين الله من يدين بتعطيل الحدود وتحريم ما أحل الله من قتال الفئة الباغية مع انّه حد من حدود الله ، وكلّ ما حكم الله فيه فلا تخيير فيه لعباده قال الله (عزّ وجلّ) : ( وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ) ـ إلى قوله (عزّ وجلّ) ـ ( لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (٣) وقال : ( أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا ... ) الخ (٤) وقال :
____________
(١) النور / ٢.
(٢) المائدة / ٣٨.
(٣) المائدة / ٤٩.
(٤) الأنعام / ١١٤.