وجهلهم بالحكم الشرعي فيها مع أنّها من المسائل الّتي يعمّ الإبتلاء بها عند الفرد المسلم :
١ ـ فمثلاً في الصلاة كانوا ـ أولئك ـ يجهلون جواز الجمع بين الصلاتين.
فقد أخرج الطبراني في معجمه بسنده عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : « خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غابت الشمس وبدت النجوم ، وعلق الناس (١) ينادونه الصلاة ، وفي القوم رجل من بني تميم ينادي ، فقال ابن عباس : تعلّمني السنّة لا أم لك ، إنّي شهدت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جمع بين العصر والظهر ، والمغرب والعشاء. فلقيت أبا هريرة فوافقه » (٢).
أقول : وهذا أخرجه أحمد في مسنده وفيه : « قال عبد الله : فوجدت في نفسي من ذلك شيئاً فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه » (٣) ، ورواه أحمد ثانية في كتابه (٤) وصححهما معاً أحمد شاكر ، وروى الحديث أيضاً مسلم في صحيحه (٥).
ولا يخفى على القارئ أنّ عبد الله بن شقيق هذا كان عثمانياً ترجمه ابن حجر في تهذيبه وحكى فيه بأنّه كان عثمانياً يبغض عليّاً ويحمل عليه (٦) ، فلا غرابة منه لو ارتاب في نفسه المريضة من حديث ابن عباس وان كان هو حبر الأمة وترجمان القرآن ، وراح يستثبت حديثه من أبي هريرة ، لكن الغرابة حين
____________
(١) علق الناس أي طفقوا.
(٢) المعجم الكبير للطبراني ١٢ / ١٦٢ ط ٢.
(٣) مسند أحمد ٤ / ٧٠ برقم ٢٢٦٩.
(٤) نفس المصدر ٥ / ١٠٠ برقم ٣٢٩٣.
(٥) صحيح مسلم ١ / ١٩٧.
(٦) تهذيب التهذيب ٥ / ٢٥٤.