٢ ـ وفي الزكاة كانوا يجهلون زكاة الفطر.
فقد أخرج أبو داود (١) والنسائي (٢) وأحمد (٣) والدار قطني (٤) والزيلعي واللفظ له عن الحسن عن ابن عباس : « انّه خطب في آخر رمضان على المنبر بالبصرة ، فقال : أخرجوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا ، قال : مَن ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإنّهم لا يعلمون فرض رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هذه الصدقة ، صاعاً من تمر أو شعير ، أو نصف صاع من قمح على كلّ حر أو مملوك ، ذكر أو أنثى صغير أو كبير » (٥).
وفي لفظ أحمد المطول : « فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض ».
لماذا صار الناس ينظر بعضهم إلى بعض؟ لأنّه فاجأهم بحكم شرعي مفروض من الله على لسان نبيّه ، وهم يجهلونه ، ولو كان الولاة قبل ابن عباس قد ذكروه لهم أو عملوا به لمّا استغربوا خطبة ابن عباس في ذلك. (فظن بالولاة شراً ولا تسأل عن الخبر).
٣ ـ وحتى صدقات البقول لم يكن يعطونها حتى أخذها منهم ابن عباس.
روى يحيى بن آدم القرشي في كتابه الخراج بسنده عن أبي رجاء العطاردي قال : « كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتها حتى دساتج الكرّاث » (٦).
____________
(١) سنن أبي داود ٢ / ١١٤ بتحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد باب من روى نصف صاع من قمح.
(٢) سنن النسائي في باب الحنطة وفي الجمعة في باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة.
(٣) مسند أحمد برقم ٢٠١٨ مختصر ٣٢٩١ مطولة بتحقيق أحمد محمّد شاكر ط مكتبة التراث الإسلامي.
(٤) سنن الدارقطني / ٢٢٥.
(٥) نصب الراية ٢ / ٤١٨ ط الأولى ١٣٥٧.
(٦) الخراج لأبي يوسف / ١٤٤ط السلفية.