قال لا بأس بان يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا باس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يدهن ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (١).
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان نحمل الأولة على ضرب من الكراهية دون الحظر لئلا يتناقض الاخبار والذي يدل على ذلك :
٣٩٢ |
٧ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن جعفر بن يونس إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب : لا أحب له.
فجاء هذا الخبر صريحا بالكراهية دون الحظر.
٣٩٣ |
٨ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية حسب ما ذكرناه في رواية السكوني.
٧١ ـ باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق أم لا
٣٩٤ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا يجنب الانف والفم ، لأنهما سائلان.
٣٩٥ |
٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف.
__________________
(١) الوضح بالتحريك هو البرص.
* ـ ٣٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١.
ـ ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.
ـ ٣٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ٨.