فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد بالخبرين الماء الذي قد تغير أحد أوصافه والخبران الأولان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه ويمكن تطهيره بالنزح لان ذلك أخف نجاسة من الماء المتغير بالنجاسة.
١٦ ـ باب استعمال (١) الماء الذي تسخنه الشمس.
٧٨ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى (٢) عن محمد بن سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.
٧٩ |
٢ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت قمقمتها (٣) في الشمس فقال : يا حميرا ما هذا فقالت : اغسل رأسي وجسدي فقال : لا تعودي فإنه يورث البرص.
فمحمول على ضرب من الكراهية دون الحظر.
أبواب حكم الابار
١٧ ـ باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء اما اللون أو الطعم أو الرائحة
٨٠ |
١ ـ اخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر
__________________
(١) زيادة من ب و ج.
(٢) في ب ( على )
(٣) القمقمة : بالهاء وعاء من صفر له عروتان يستصحبه المسافر.
* ـ ٧٨ ـ ٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤.
ـ ٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦