فيه شك أن صلاة المغرب في السفر لا تقصر وان من قصرها كان عليه القضاء فهذا الخبر متروك بالاجماع.
١٣٢ ـ باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار
٧٨٠ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : يا بني لو صلحت (١) النافلة في السفر تمت الفريضة.
٧٨١ |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا (ع) عن التطوع بالنهار وأنا في السفر فقال : لا ولكن تقضى صلاة الليل بالنهار وأنت في السفر فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي اصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر قال : أما أنا فلا أقضيها.
٧٨٢ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال له : نعم قال : إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال : لا فقال : انك قلت : نعم فقال : إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق.
٧٨٣ |
٤ ـ وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال : قال : أبو عبد الله (ع) كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما أن يكون محمولا على رفع الحرج لمن
__________________
(١) في د ( صليت ) نسخة في هامش المطبوعة ( لو صلى ).
* ـ ٧٨ ـ ٧٨١ ـ ٧٨٢ ـ ٧٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٩٠.