١٦٢٣ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا.
١٦٢٤ |
٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
فالوجه في الخبر انه لا تكون فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين ، ولم يرد بذلك نفي الاجزاء حسب ما فصله في الخبرين الأولين ويزيد ذلك بيانا :
١٦٢٥ |
٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.
أبواب الجماعة وأحكامها
٢٥٦ ـ باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص
١٦٢٦ |
١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.
١٦٢٧ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله
__________________
* ـ ١٦٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٨٤.
ـ ١٦٢٤ ـ ١٦٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.
ـ ١٦٢٦ ـ ١٦٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٤.