أنه قال : يقطر فيها قطرات من دم وذلك يستفاد به القلة وما تضمن الخبر من الثلاثين إلى الأربعين دلوا محمول على أنه إذا كثر الدم ، ولأجل ذلك قرنه بذبح شاة وقعت في البئر وهي تشخب دما والمعتاد من ذلك الكثرة ، ولما قل ذلك في ذبح الدجاجة أو الحمامة أو الرعاف أجاز ان ينزح منها دلاء يسيرة وذلك مفصل في الخبر الأول مشروح.
١٢٥ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا.
فهذا الخبر شاذ نادر وقد تكلمنا عليه فيما تقدم لأنه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء مضافا إلى ذكر الدم ، وقد بينا الوجه فيه ، ويمكن أن يحمل (١) فيما يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار على الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.
٢٥ ـ باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة
١٢٦ |
١ ـ اخبرني الشيخ أبو عبد الله رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
١٢٧ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل (٢) السراج عن عبد الله بن
__________________
(١) في ب ( نحمل ) وفى ج ( نحمله ).
(٢) في د ( إسماعيل ).
* ـ ١٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٣.
ـ ١٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ باختلاف يسير في السند ( عن قدامه ابن أبي زيد الحمار ، الكافي ج ١ ص ٤. ـ ١٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣