٦٥ ـ باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام
٣٦٧ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
٣٦٨ |
٢ ـ وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فوجد ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم.
٣٦٩ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
فلا ينافي « هذا » (١) الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما ان الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام ، فأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
٦٦ ـ باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها
٣٧٠ |
١ ـ أخبرني (٢) الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن
__________________
(١) زيادة في ج.
(٢) في د ( الشيخ الحسين بن عبيد الله ).
* ـ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.
ـ ٣٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥ الفقيه ص ١٥.