١٨٨١ |
٢ ـ عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
١٨٨٢ |
٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال : قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.
٣٠٢ ـ باب من أحق بالصلاة على المرأة
١٨٨٣ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : (ع) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها.
١٨٨٤ |
٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ.
١٨٨٥ |
٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
__________________
* ـ ١٨٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.
ـ ١٨٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.
ـ ١٨٨٣ ـ ١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.