أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة.
١٣٣٠ |
٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أليس كان من نيته ان يكبر قلت : نعم قال : فليمض في صلاته.
١٣٣١ |
٧ ـ سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أبي جعفر (ع) قال : قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة قلت : فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها ولا شئ عليه.
١٣٣٢ |
٨ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبر وان ركع فليمض في صلاته.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها ذكرا يقينا فإذا كانت هذه حاله فإنه يكبر ما لم يركع استظهارا فإذا ركع مضى في صلاته لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى ولو كان علم علما يقينا لكان عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.
٢٠٥ ـ باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع عنها أم لا
١٣٣٣ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
__________________
* ـ ١٣٣٠ ـ ١٣٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٧٢.
ـ ١٣٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ وليس فيه ( فليكبر وان ركع ).
ـ ١٣٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٩٦.