الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.
١٤٦٠ |
٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من الاخبار لان ذلك لا يوافقنا عليه أحد ، ويجوز أن يكون قوله لا بأس به مخصوصا ببعض ما تضمن السؤال وهو السنجاب ، لان ذلك قد رخص في الصلاة فيه على ما بيناه في بعض الأخبار ، ويكون عول في الجواب عما عدا السنجاب على ما تقدم منه ومن آبائه ( عل ) من البيان ، فأما السمور خاصة فيدل على كراهيته أيضا.
١٤٦١ |
٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت : هو الأسود فقال : يصيد؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا.
٢٢٥ ـ باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض
١٤٦٢ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.
١٤٦٣ |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال : لا.
__________________
* ـ ١٤٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥. ـ ١٤٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦.
ـ ١٤٦٢ ـ ١٤٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.