عمير عن حماد بن عثمان (١) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الماء الآجن (٢) تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره.
فليس ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء قد تغير من قبل نفسه أو بمجاورة جسم طاهر لان المحظور استعماله هو إذا كان متغيرا بما يحله من النجاسة وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
٤ ـ باب البول في الماء الجاري
٢١ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس.
٢٢ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
٢٣ |
٣ ـ عنه عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.
٤٢٤ عنه عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بالبول في الماء الجاري.
٢٥ |
٥ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسن عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء اهلا.
__________________
(١) نسخة في ( ج ).
(٢) الآجن : أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد. تغير الا انه يشرب فهو آجن.
* ـ ٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠. ـ ٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣.
ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٩. ـ ٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣ ـ ٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠.