ابن يحيى محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن « حازم (١) » قال : حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فارة أو نحوها.
٩٠ |
١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم (٢) يقع في البئر فقال : دلو واحد قلت : بول الرجل قال : ينزح منها أربعون دلوا.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه يجوز أن يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام.
١٩ ـ باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر
٩١ |
١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال : حدثني عمرو ابن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول : سبع دلاء قال : حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء.
٩٢ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير أو صب (٣) فيها خمر فلينزح الماء كله.
٩٣ |
٣ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
__________________
(١) ليس في ب.
(٢) الفطيم ككريم هو الذي انتهت مدة رضاعه.
(٣) نسخة في المطبوعة ( وصبت ).
* ـ ٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩. ـ ٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.
ـ ٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨ ، الكافي ج ١ ص ٢ وليس في آخره ( كلمة الماء ).
ـ ٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.