الأولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال : في رواية طلحة بن زيد وليس نقول كما يقول : الحمقى.
١٦٨٧ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم.
قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.
٢٦٨ ـ باب من رفع رأسه من الركوع قبل الامام
١٦٨٨ |
١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام؟ قال : يعيد ركوعه معه.
١٦٨٩ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث ابن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مصليا خلف من لا يقتدي به فإنه لا يجوز أن يعود في الركوع لأنه يصير زيادة في الصلاة ، والثاني أن يكون فعل ذلك عامدا فإنه لا يجوز أيضا أن يعود في الركوع وإنما ينبغي أن يعود إذا رفع رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الامام.
__________________
* ـ ١٦٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩.
ـ ١٦٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ص ٨٢.
ـ ١٦٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ١٠٧.