١٦٨٤ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام للتشهد؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فيلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : إقرأ فيهما فإنها لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
١٦٨٥ |
٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عل ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال : جعفر وليس نقول كما يقول الحمقى.
١٦٨٦ |
٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال : قال لي أي شئ يقولون هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها قلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
فليس ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله يقرأ بالحمد وحدها في الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما لان اللتين أدركهما يقرأ فيهما بالحمد وسورة ولأجل ذلك رد على من قال : يقرأ الحمد وسورة فان هذا يقلب صلاته لان في العامة من يقول إنه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته لان اللتين فاتتاه هما
__________________
* ـ ١٦٨٤ ـ ١٦٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.
ـ ١٦٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ١٠٧ والفقيه ص ٨٣.