٩٣ ـ باب التيمم في الأرض الوحلة والطين والماء
٥٣٧ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله تعالى أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.
٥٣٨ |
٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تيمم به.
٥٣٩ |
٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل قال : ( فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وان (١) ) كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
٥٤٠ |
٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال : إن خاف على نفسه من
__________________
(١) زيادة في التهذيب وهو ساقط من جميع النسخ التي بأيدينا في هذا المقام ويأتي حديثا وحده.
* ـ ٥٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٠.
ـ ٥٣٩ ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣.