١٨١٤ |
٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني شيطان.
١٨١٥ |
٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
١٨١٦ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون الوجه فيه التقية لأنه مذهب العامة.
٢٩٠ ـ باب موضع الوقوف من الجنازة
١٨١٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
١٨١٨ |
٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا
__________________
* ـ ١٨١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٤٩.
ـ ١٨١٥ ـ ١٨١٦ ـ ١٨١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩.
ـ ١٨١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٤٨.