١٣٦٤ |
٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال : كان أبو الحسن (ع) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.
١٣٦٥ |
٦ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت ألا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.
فليس ينافي التفصيل الذي قدمناه لان قوله الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الأولتين أو الأخيرتين بل هو محتمل لهما معا ، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الأخيرتين ليطابق ما فصل في الخبر الأول.
٢١٠ ـ باب وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها الا بعد الركوع
١٣٦٦ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم فإن كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة لان النقرة نقرة الغراب.
__________________
* ـ ١٣٦٤ ـ ١٣٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
ـ ١٣٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩.