فيها نفسه فيعلم ما يكون منه ، ويجوز أن نحمله أيضا على الاستحباب.
٥٦ ـ باب حكم المذي والوذي
٢٩١ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة
٢٩٢ |
٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المذي ، فقال : إن عليا عليهالسلام كان رجلا مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال : له النبي صلىاللهعليهوآله ليس بشئ
٢٩٣ |
٣ ـ وبهذا الاسناد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المذي أينقض (١) الوضوء؟ فقال : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، وإنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.
٢٩٤ |
٤ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
__________________
(١) في د والمطبوعة ( المذي لا ينقض الوضوء ).
* ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦ واخرج الأول الكليني في الكافي چ ١ ص ١٢ باختلاف يسير.
ـ ٢٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ص ١٣.