عن أبي جعفر (ع) قال : غسل الميت مثل غسل الجنابة وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات والذي يعارضه :
٧٣٣ |
٨ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة ، والوجه في الجمع بينهما ما قدمناه.
١٢١ ـ باب تجمير الكفن
٧٣٤ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تجمر الكفن.
٧٣٥ |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
٧٣٦ |
٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي والسكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : إن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
٧٣٧ |
٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابن أبي حمزة قال : قال : أبو جعفر (ع) لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
٧٣٨ |
٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن
__________________
* ـ ٧٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٦.
ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ ٧٣٦ ـ ٧٣٧ ـ ٧٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٤ واخرج الأول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١.