يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
٨٥٨ |
٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل عليه الوقت وهو مسافر فدخل أهله على وجه الاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك :
٨٥٩ |
٧ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا كان الرجل في سفر فدخل وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي.
١٤٢ ـ باب من تمم في السفر
٨٦٠ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.
٨٦١ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات؟ قال : ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم
__________________
* ـ ٨٥٨ ـ ٨٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ٩٠.
ـ ٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.