١٤٧٣ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق ( قميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق (١) القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.
١٤٧٤ |
٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال : إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال : ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.
١٤٧٥ |
٤ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا (ع) أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس.
١٤٧٦ |
٥ ـ عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني (ع) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
١٤٧٧ |
٦ ـ عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح (ع) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم.
فالوجه في هذه الأخبار رفع الحظر والجواز والاخبار الأولة متناولة للفضل والاستحباب وليس بينهما تناف.
٢٢٨ ـ باب ان المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار
١٤٧٨ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت
__________________
(١) زيادة من الكافي ولم توجد في نسخ الاستبصار التي بأيدينا.
ـ ١٤٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ١٠٩.
ـ ١٤٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ص ٥٣.
ـ ١٤٧٥ ـ ١٤٧٦ ـ ١٤٧٧ ـ ١٤٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأول الصدوق