١٤٩٢ |
٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
١٤٩٣ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس.
١٤٩٤ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) ، قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
١٤٩٥ |
٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر يدل على ذلك :
١٤٩٦ |
٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك : ٢٣١ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات
١٤٩٧ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي
__________________
* ـ ١٤٩٢ ـ ١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.
ـ ١٤٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤١.
ـ ١٤٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.