فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة الندب والاستحباب.
٢٧٦ ـ باب من صلى وحده كم يصلى
١٧٢٢ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
١٧٢٣ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
١٧٢٤ |
٣ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا.
١٧٢٥ |
٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
فالوجه في هذه الرواية التخيير ، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
٢٧٧ ـ باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر
١٧٢٦ |
١ ـ أحمد بن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) ، قال : ليس في السفر
__________________
* ـ ١٧٢٢ ـ ١٧٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٨ وهو صدر حديث.
ـ ١٧٢٤ ـ ١٧٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.
ـ ١٧٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٥.