شك في الزيادة ففرضه ان يسجد سجدتي السهو على ما بيناه في كتابنا الكبير وهما المرغمتان.
٢٢٠ ـ باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا
١٤٣٣ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت : سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال : بعده
١٤٣٤ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
فلا ينافي الخبر الأول في وجوب سجدتي السهو لأنه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال : ليس عليه شئ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى غير ذلك من الاثم والوزر.
١٤٣٥ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسهى فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا.
فلا ينافي الخبرين الأولين في وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما امره بأن يكبر وليس يمتنع أن يكبر استحبابا ويسجد سجدتي السهو جبرانا ، فأما الكلام عامدا يجب منه إعادة الصلاة بلا خلاف ، ولا
__________________
* ـ ١٤٣٣ ـ ١٤٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٩.
ـ ١٤٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ الفقيه ص ١١٣ وليس فيه ( ويكبر تكبيرا كثيرا ).