١٤٣٠ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل استيقن؟ بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال : فكيف استيقن قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو وتكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه.
١٤٣١ |
٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة وإنما أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه.
١٤٣٢ |
٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عل ) قال : صلى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن النبي صلىاللهعليهوآله إنما سجد سجدتين لان قول واحد له لا يوجب علما فيحتاج أن يستأنف الصلاة وإنما يقتضي الشك ومن
__________________
* ـ ١٤٣٠ ـ ١٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩١.
ـ ١٤٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٦.