١٣١٦ |
٧ ـ عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال : ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
١٣١٧ |
٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله.
فالوجه في هذه الروايات كلها ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة مع أن مضمون حديثين منها التخيير ، وليس ذلك مذهبا لاحد لان من أوجب الوصل لا يجوز ، الفصل ومن أوجب الفصل لا يجوز الوصل ، ويجوز أن يكون قوله ان شاء سلم وان شاء لم يسلم إشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم لان ذلك ليس بشرطه فيه يبين ما ذكرناه.
١٣١٨ |
٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لأبي جعفر عليه السلام قال : قال ركعتا الوتر ان شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شئت لم تفعل.
٢٠٢ ـ باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة
١٣١٩ |
١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير (ع) إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد ما قدم من الصلاة.
١٣٢٠ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء.
فهذه الرواية جاءت رخصة رفعا للحظر والأفضل ترك النوم على ما تضمنته الرواية الأخرى.
__________________
* ـ ١٣١٦ ـ ١٣١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١. ـ ١٣١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٢.
ـ ١٣١٩ ـ ١٣٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٤.