كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
١ ـ باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ
١ |
١ ـ أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمهالله قال اخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار. وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه (١) الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
٢ |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
٣ |
٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
٤ |
٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد (٢) ابن أبي
__________________
(١) في ب (. فيه ).
(٢) زيادة في المطبوعة.
تخريج الأحاديث على التسلسل :
ـ ١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢ ، من لا يحضره الفقيه ص ٤.
ـ ٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢
ـ ٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.
ـ ٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.