٦٢ |
٥ ـ ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ، لان المعنى في هذا الخبر إذا ماتت فيه يجب اهراق القدر.
٦٣ |
٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، فقال : إن وجد ماء غيره فليهرقه.
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن طهارته ، ولأجل هذا أمره بإراقته ان وجد ماء غيره ولو كان نجسا لوجب اراقته على كل حال.
١٢ ـ باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوان
٦٤ |
١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما اكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطيور (١) يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه ، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب.
__________________
(١) في د ( الطير ).
* ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤. ـ ٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٢٢.
ـ ٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤ وذكر صدرا منه الفقيه ص ٤ بتغيير في اللفظ.