قلت : له في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال : لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر وتيمم قال : زرارة فقلت : له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
٥٨١ |
٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل ويستقبل الصلاة فقلت : له انه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيدها.
فهذا الخبر يمكن حمله على أنه كان قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت فوجب عليه ان يستأنف على ما قلناه ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب.
١٠١ ـ باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه غيره
٥٨٢ |
١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء.
٥٨٣ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماءا.
__________________
* ـ ٥٨١ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥.