البلد على بعد ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
١٤٤ ـ باب المريض يصلى في محمله إذا كان مسافرا أو على دابته
٨٦٥ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء.
٨٦٦ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن منصور بن حازم قال : سأل أحمد بن النعمان فقال : أصلي في محملي وانا مريض قال : فقال اما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا وذكر احمد شدة وجعه فقال : انا كنت شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب أو حال يتمكن فيها من الحط إلى الأرض وإنما يجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال ، يدل على ذلك :
٨٦٧ |
٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال : لا الا من ضرورة.
__________________
ـ ٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٠.