الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
فالوجه في هذه الرخصة أو حال الضرورة غير أن الأفضل ما قدمناه في الرواية الأولى وذلك أيضا مطابق للروايات التي أوردناها في كتابنا الكبير ، ويؤكد أيضا ذلك.
١٢٢٧ |
٣ ـ ما رواه معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي جميعا قالوا قال : لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب.
١٨٥ ـ باب من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية
١٢٢٨ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.
١٢٢٩ |
٢ ـ سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم.
١٢٣٠ |
٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال : قلت لأبي الحسن الرضا (ع) أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ فقال : لا تنظروا إلى ما أصنع أصنعوا ما تؤمرون.
إنما قال : (ع) لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقدوا ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه ان يقتدي بفعله على جهة الفضل والكمال وهذه الجلسة من آداب الصلاة لا من فرايضها ، والذي يدل على ذلك :
١٢٣١ |
٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة
__________________
* ـ ١٢٢٧ ـ ١٢٢٨ ـ ١٢٢٩ ـ ١٢٣٠ ـ ١٢٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٧.