٢٣٠ |
٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
٢٣١ |
٩ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه (١) ذلك عن الوضوء؟ قال : إن غسله فان ذلك يجزيه.
فلا ينافي ما قدمناه لان الوجه فيه ان من يصيبه المطر فيغسل أعضائه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له ان يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر عليه لم يكن ذلك مجزيا ولأجل ذلك قال : حين سأل السائل إن غسله فان ذلك يجزيه.
٤٤ ـ باب المسح على الرأس وعليه الحنا
٢٣٢ |
١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين (٢) عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء ، قال : يمسح فوق الحنا.
٢٣٣ |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنا ثم يتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنا عليه.
٢٣٤ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخضب
__________________
(١) في د « هل يجزيه ».
(٢) في نسخة ج والمطبوعة « الحسن ».
* ـ ٢٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢.
ـ ٢٣١ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١. ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤.