١٦٤٢ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
١٦٤٣ |
٤ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر حسب ما فصل عليه السلام من أحكامه.
٢٦١ ـ باب المرأة تؤم النساء
١٦٤٤ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به.
١٦٤٥ |
٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يؤم المرأة قال : نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
١٦٤٦ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا
__________________
* ـ ١٦٤٢ ـ ١٦٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٢.
ـ ١٦٤٤ ـ ١٦٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٤. ـ ١٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ص ٨٢ بدون قوله ( إذا كن جميعا ) وسند آخر.