فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضى متتابعا يدل على ذلك :
١٨٦٥ |
٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا.
٢٩٩ ـ باب الصلاة على المدفون
١٨٦٦ |
١ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
١٨٦٧ |
٢ ـ عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
١٨٦٨ |
٣ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
١٨٦٩ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.
١٨٧٠ |
٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
__________________
* ـ ١٨٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٢.
ـ ١٨٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.
ـ ١٨٦٧ ـ ١٨٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ص ٣٢.
ـ ١٨٦٩ ـ ١٧٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.